راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
طرحت وزارة الداخلية، أمس الخميس، صياغة جديدة للمادة 51 المكررة من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، في محاولة لامتصاص الجدل الذي أثارته مضامين الفقرة الثانية من المادة خلال مناقشتها بلجنة الداخلية بمجلس النواب.
وكانت الصياغة الأصلية تنص على عقوبات حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامات مالية من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم، في حق كل من يشارك عبر أي وسيلة، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي، منصات البث المفتوح، أدوات الذكاء الاصطناعي، أو التطبيقات والأنظمة المعلوماتية، في نشر أو بث إشاعات أو أخبار زائفة بهدف التشكيك في نزاهة الانتخابات.
وقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت صياغة بديلة تنص على أنه: “يعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام، بأي وسيلة من الوسائل الرقمية، بصناعة محتوى يقوم على مضمون كاذب أو مزيف بقصد المساس بنزاهة وصدق العملية الانتخابية”.
وأشار لفتيت إلى أن الهدف من التعديل هو حماية المترشحين من الأضرار التي قد تلحق بهم عبر المحتوى المفبرك، خصوصا في ظل التطور السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، مبرزا حاجة المشهد الانتخابي إلى إطار قانوني خاص يضمن هذه الحماية دون اللجوء إلى القانون الجنائي أو قانون الصحافة والنشر.
وشدد الوزير على أن النص لا يستهدف الانتقادات السياسية أو الصحفية، باعتبار أن حرية التعبير مكفولة، موضحا أن الإشكال المطروح يتعلق بالقدرة التقنية المتاحة للجميع، بما في ذلك القاصرين، على إنتاج فيديوهات وصور مفبركة يمكن أن تُحدث اضطرابا خلال العملية الانتخابية.
وأضاف لفتيت أن انتشار محتويات مزيفة، مثل تصوير مكاتب اقتراع تشتعل فيها النيران أو تُسجَّل فيها أعمال عنف دون أن يكون ذلك صحيحا، يفرض وضع ضوابط وقائية لتفادي ترويج هذه الادعاءات.
وأكد أن الهدف الأساس من المادة هو حماية نزاهة الاقتراع من أي تدخلات رقمية مضللة، معتبرا أن عدم التدخل تشريعيا قد يضع البلاد مستقبلا أمام تحديات يصعب التعامل معها في ظل التطور المتسارع للتقنيات الرقمية.
![]()







