راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أكدت المحكمة الدستورية دستورية التعديلات المرتبطة بتأسيس وتمويل الأحزاب السياسية، معتبرة أن القانون التنظيمي رقم 54.25 المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية لا يتضمن أي مقتضيات مخالفة للدستور.
وأوضحت المحكمة، في قرارها الصادر اليوم أمس الخميس، أن التعديلات المرتبطة بشروط ومحتويات ملف تأسيس الحزب السياسي تندرج في إطار احترام أحكام الفصل السابع من الدستور، وتهدف إلى تدقيق شكليات التأسيس وضمان الجدية والوضوح في مسطرة إحداث الأحزاب.
وأبرزت أن اشتراط توقيع جميع الأعضاء المؤسسين على التصريح المتعلق بتأسيس الحزب يهدف إلى التأكد من الإرادة الحرة والصريحة لكافة المؤسسين، دون أن يشكل ذلك أي مساس بالحق الدستوري في تأسيس الأحزاب السياسية.
كما اعتبرت المحكمة أن تعديل المواد 11 و12 و13 يرمي إلى ضمان الحد الأدنى من الجدية التنظيمية، وتمكين الأحزاب من قاعدة بشرية قادرة على إرساء هياكلها الوطنية والجهوية، مع الحرص على تمثيلية جميع جهات المملكة، وتوسيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وترسيخ مبادئ الشفافية في مختلف مراحل التأسيس.
وفي السياق ذاته، أقرت المحكمة دستورية منع الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها فعليا، إلى جانب فئات أخرى، من تأسيس الأحزاب أو الانخراط فيها، معتبرة أن هذا الإجراء ينسجم مع مبدأ حياد السلطات العمومية المنصوص عليه في الفصل 11 من الدستور.
وبخصوص التعديلات المتعلقة بالموارد المالية للأحزاب السياسية، رأت المحكمة أنها لا تخالف الدستور، إذ تهدف إلى تمكين الأحزاب من موارد إضافية إلى جانب الدعم العمومي، سواء عبر التمويل الذاتي أو القروض أو عائدات الأنشطة، بما يمكنها من الاضطلاع بوظائفها الدستورية في إطار الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجل القرار أن الدعم العمومي الموجه لتشجيع إشراك الشباب والنساء دون 35 سنة، والمغاربة المقيمين بالخارج، والأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية، ينسجم مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمناصفة، وضمان المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، وتفعيل السياسات الموجهة لفائدة الفئات الهشة.
كما اعتبرت المحكمة أن إقرار نظام جديد للاستفادة من التمويل العمومي، عبر حصة جزافية لتغطية التسيير السنوي وعقد المؤتمرات، يندرج ضمن المهام الدستورية المنوطة بالأحزاب السياسية.
وأكدت أن منع الأحزاب من تلقي الدعم المالي من أشخاص القانون الخاص لا يتعارض مع الدستور، لكونه يهدف إلى حماية استقلالية القرار الحزبي، ومنع تأثير النفوذ المالي في الحياة السياسية، وضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب، مشددة على أن الدعم العمومي يخضع لمعايير عادلة ولمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
وأشارت المحكمة إلى أن اعتماد التحويل البنكي في تسديد النفقات الحزبية يهدف إلى ضبط أوجه الصرف وتعزيز الشفافية المالية، انسجاما مع مبادئ الحكامة الجيدة.
كما صرحت بعدم مخالفة الدستور للمقتضيات التي تربط الاستفادة من التمويل العمومي باحترام آجال تقديم الحسابات السنوية وحسابات الحملات الانتخابية، وإحداث مسطرة للإعذار، وإمكانية إحالة ملف الحزب المتخلف عن تقديم حساباته لثلاث سنوات متتالية على القضاء الإداري للنظر في طلب حله.
وختمت المحكمة بالتأكيد على أن تحديد آجال عقد المؤتمر الوطني العادي للاستفادة من الدعم يهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، مع مراعاة الاستثناءات القانونية المنصوص عليها، معتبرة أن هذه المقتضيات لا تتعارض مع الدستور.
![]()







