متابعة
صرحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأكدت المحكمة في قرارها الصادر اليوم الخميس أن مهمتها تقتصر على فحص النص المحال إليها للتأكد من توافقه مع الدستور شكلا وموضوعا، التزاما بمبدأ دستورية القواعد القانونية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 6 من الدستور.
وأوضح قرار المحكمة الدستورية أن المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بـ “أحكام عامة”، ورغم أنها لا تتناول شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، إلا أنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي، مضيفا أن الإشارة في المادة إلى المرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وإلى الحقوق المكفولة في الدستور، وإلى الأهداف والمبادئ المستمدة من أحكامه، لا يعد مخالفا للدستور.
وخلصت المحكمة إلى أن الشروط المذكورة لا تمس جوهر حق الإضراب، بل تضمن للعاملين حماية مصالحهم المشروعة، مع الحفاظ على التوازن الدستوري بين الحق وحريات المبادرة والمقاولة، مضيفة أن الفقرة الأخيرة المتعلقة بالنص التنظيمي لا تخالف الدستور، بشرط عدم إضافة أوضاع جديدة للدعوة للإضراب تتجاوز ما هو محدد في المادة.