مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تعويض ضحايا حوادث السير

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تعويض ضحايا حوادث السير

- ‎فيسياسة, واجهة
المغربى

راديو إكسبرس

البث المباشر

متابعة

صادق مجلس النواب، صباح الثلاثاء، في قراءة أولى، على مشروع قانون 70.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير الناجمة عن عربات برية ذات محرك.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال الجلسة التشريعية، أن شركات التأمين تمثل “ثروة وطنية” بالنظر إلى حجم الرأسمال الذي تستثمره والتعويضات التي تصرفها سنويا والتي تتجاوز 9 مليارات درهم، مشددا على ضرورة الحفاظ على توازن يراعي مصلحة المواطن ومصلحة القطاع.

ورد الوزير على الانتقادات الموجهة لشركات التأمين، قائلا إن “شيطنة هذه الشركات” لا يمكن أن تشكل بديلا عن تنظيم القطاع أو استقدام شركات أجنبية، مضيفا أن دور الحكومة يتمثل في إيجاد توازن بين المداخيل وكلفة الخدمات والأرباح التي لا ينبغي أن تتجاوز 10 في المئة.

وأوضح وهبي أن مشروع القانون الجديد يأتي لمعالجة جمود دام أكثر من أربعة عقود، إذ ظل النص الأصلي الصادر سنة 1984 دون مراجعة رغم التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، مشيرا إلى أن المغرب سجل سنة 2024 ما مجموعه 655 ألفا و360 حادثة سير، بينها 143 ألفا و93 حادثة خلفت إصابات جسمانية و4024 وفاة، فيما بلغت التعويضات المصروفة 7.9 مليارات درهم، 26 في المئة منها تم عبر حلول ودية.

وأضاف الوزير أن المراجعة التي تضمنها المشروع ترفع مستوى التعويضات بنسبة تصل إلى 150 في المئة، وتدمج مستجدات ترتبط بظهور أنواع جديدة من وسائل النقل لم تكن موجودة عند صدور القانون، مثل الترامواي والسيارات ذاتية القيادة والدرونات التي قد تنقل البضائع مستقبلا.

وأشار وهبي إلى أن الاجتهادات القضائية عالجت حالات لم ينص عليها القانون القديم، مما فرض ضبط المقتضيات الجديدة لتفادي تباين التفسيرات، خصوصا فيما يتعلق باحتساب الكسب المهني.

ويتضمن المشروع إجراءات جديدة تخص التعويضات، أبرزها اعتماد أي زيادة حصل عليها الضحية في الكسب المهني خلال السنة السابقة للحادثة، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويض من 9200 درهم إلى 14 ألف درهم، مع إلزامية مراجعته كل ثلاث سنوات حسب نسبة النمو.

كما يمنح النص الجديد للمتضررين حق طلب مراجعة التعويضات في حالة تفاقم الضرر، بعدما كانت شركات التأمين ترفض ذلك وفق المقتضيات القديمة.

 

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *