متابعة
نص مرسوم حديث الصدور في الجريدة الرسمية على فرض أداء أجرة عن الخدمات لفائدة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وذلك عند طلب الإذن النهائي بفتح مؤسسة صيدلية، أو عند نقل مواقع الصنع أو التخزين الخاصة بالأدوية، إضافة إلى طلبات إحداث مواقع جديدة.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.26.266 الصادر في 2 أبريل 2026، والذي جاء لتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.07.1064 الصادر سنة 2008 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة وإحداث وفتح المؤسسات الصيدلية.
وبموجب هذا النص، تم إدراج مواد جديدة (71 مكرر وما يليها) تنص على إلزامية أداء مقابل مالي عن بعض الخدمات الإدارية المقدمة من طرف الوكالة، على أن يتم تحديد قيمة هذه الأجرة بقرار من مجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
كما نص المرسوم على إحداث منصة إلكترونية لتدبير مساطر الحصول على التراخيص والأذون، يتم عبرها إيداع الطلبات وتتبعها، وإشعار المعنيين بالمآلات، إضافة إلى تسليم التراخيص بشكل رقمي، مع إسناد مهمة تدبير هذه المنصة للوكالة.
وأوضحت المادة 71 مكرر مرتين أن هذه المنصة ستصبح الإطار المعتمد لتجميع مختلف الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح، في إطار رقمنة شاملة للمساطر وتبسيطها.
وفي السياق ذاته، ألزم المرسوم الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بإحالة معطيات ومعلومات بشكل منتظم إلى الأمانة العامة للحكومة، بهدف مواكبة وتتبع الاختصاصات الجديدة الموكولة لها في مجال المهن المنظمة.
كما شمل المرسوم تعديلات على عدد من المواد المنظمة لمزاولة الصيدلة، من بينها ما يتعلق بإجراءات غياب الصيدلي عن صيدليته، والتصريح بالصيدلي المساعد، وكذا مساطر إحداث المؤسسات الصيدلية والحصول على التراخيص النهائية، حيث تم نقل جزء مهم من هذه الاختصاصات من الأمانة العامة للحكومة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أو مديرها، حسب كل حالة.
![]()





















