وهبي: مشروع المسطرة المدنية ركيزة إصلاح العدالة ويستجيب لملاحظات المحكمة الدستورية

وهبي: مشروع المسطرة المدنية ركيزة إصلاح العدالة ويستجيب لملاحظات المحكمة الدستورية

- ‎فيواجهة, سياسة
وهبي

راديو إكسبرس

البث المباشر

متابعة

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع قانون المسطرة المدنية في صيغته الجديدة يشكل حجر الزاوية في منظومة القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحقوق الموضوعية، مبرزا أنه يجسد التوجهات الكبرى للدستور في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وضمان حسن سير العدالة، انسجاما مع المواثيق الدولية والقوانين المقارنة.

وأوضح وهبي، خلال تقديمه مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعد ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية الصادر في 4 غشت الماضي، أن النص يتضمن إصلاحات هيكلية تروم تحسين أداء المحاكم، وتعزيز النجاعة القضائية، والحد من بطء المساطر، عبر الانتقال من نموذج المحكمة التقليدية إلى المحكمة الإلكترونية، إلى جانب تطوير آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة بما يجعل القضاء في خدمة المواطن.

وسجل وزير العدل أن المسار التشريعي لهذا المشروع مر بعدة مراحل، إذ تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة بتاريخ 24 غشت 2023، قبل إحالته على البرلمان في 9 نونبر من السنة نفسها، طبقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور، ليخضع لاحقا للدراسة والمناقشة داخل اللجان المختصة بمجلسي البرلمان، ويتم التصويت عليه نهائيا في قراءة ثانية بتاريخ 8 يوليوز 2025.

وأوضح وهبي أنه، استجابة لقرار المحكمة الدستورية وحرصا على الامتثال التام لأحكام الدستور، بادرت وزارة العدل إلى إعداد مشروع لترتيب الآثار القانونية، تم من خلاله تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة 17، عبر تحديد الحالات التي يمكن فيها للنيابة العامة طلب بطلان مقرر قضائي مخالف للنظام العام داخل أجل خمس سنوات من تاريخ حيازته لقوة الشيء المقضي به.

وأضاف أن المشروع عرف أيضا حذف الفقرة الرابعة من المادة 84، انسجاما مع ملاحظات المحكمة الدستورية، وهو ما انعكس على عدد من المواد التي كانت تحيل على هذه الفقرة، من بينها المواد 97 و101 و103 و105 و123 و127 و173 و196 و204 و229 و323 و334 و352 و355 و357 و361 و386 و500، إضافة إلى مواد أخرى.

وأشار الوزير إلى تعديل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 90، من خلال التنصيص على الشروط المسطرية لعقد الجلسات باستعمال تقنيات التواصل عن بعد، مع الإحالة على نص تنظيمي يحدد كيفيات انعقادها، كما جرى تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364 بحذف عبارة “دون التعقيب عليها”، تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية.

وتطرق وهبي إلى تصحيح خطأ مادي ورد في المادة 288، التي أحالت على المادة 284 بدل المادة 285، إضافة إلى تعديل صياغة المادة 339، عبر حذف فقرتها الثانية، تفاديا لأي لبس بخصوص تعليل قرارات الرفض أو الاستجابة، انسجاما مع ما ورد في قرار المحكمة الدستورية.

كما شمل التعديل صياغة الفقرتين الأوليين من المادتين 408 و410، من خلال حصر صلاحية الإحالة إلى المحكمة في الوكيل العام لدى محكمة النقض، بخصوص المقررات التي قد يكون القضاة قد تجاوزوا فيها سلطاتهم، أو في حالات التشكك المشروع.

وفي السياق ذاته، أفاد وزير العدل بأنه جرى تعديل المادة 624 بالتنصيص على أن تدبير النظام المعلوماتي وقاعدة المعطيات يتم من طرف السلطة القضائية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصه، تكريسا لمبدأ فصل السلط، مع الحفاظ على منطق التعاون بين المؤسسات.

وختم وهبي بالإشارة إلى تعديل صياغة المادة 628، بالتأكيد على أن رئيس المحكمة هو من يعين فورا وبطريقة إلكترونية القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة، لتجهيز الملفات المحالة عبر النظام المعلوماتي.

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *