راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال تقديم مشروع تعديل قانون تعويض ضحايا حوادث السير أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن نص يهدف إلى ضمان تعويض عادل للضحايا مع حماية قطاع التأمين.
يشمل المشروع تعديلات على الظهير الشريف لسنة 1984، مع تحديد دقيق لمصطلحات مثل الأجور والمكاسب المهنية، بما يتيح استفادة فئات جديدة من التعويضات، خصوصًا إذا كان الضحية في فترة عمل قصيرة أو حصل على زيادة خلال السنة السابقة للحادث. ويتم احتساب الأجر الصافي بعد خصم الضرائب.
ينص المشروع على توحيد مدة التقادم لتصبح خمس سنوات لكل من التسوية الودية وطلبات مراجعة التعويض عند تفاقم الضرر، مع وضع قواعد واضحة لتحديد حالات تعليق أو انقطاع التقادم.
يشمل المشروع الأشخاص الذين ليس لديهم دخل ثابت، مثل الطلاب والمتدربين، ويتم تصنيفهم وفق النظام التعليمي الجديد لضمان تعويضات أكثر تمثيلاً لوضعهم الفعلي.
يفتح المشروع الباب لتعويض الأطفال تحت الكفالة، والوالدين الكافلين عند التعويض عن الألم النفسي الناتج عن وفاة أحد الأبناء، وكذلك الزوجة أو الزوجة المعاق عند وفاة شريكهم. كما يشمل المشروع رفع الحد الأدنى للتعويض تدريجيًا من 9,270 درهم إلى 14,270 درهم على خمس مراحل، مع آلية لضبط هذه الحدود كل خمس سنوات لتعكس الواقع الاقتصادي.
يضيف المشروع فئات جديدة من المصاريف القابلة للتعويض، مثل تكاليف إصلاح أو استبدال الأجهزة المتضررة وتحاليل طبية ضرورية. ويشجع على اللجوء إلى التسوية الودية لتسريع الحصول على التعويض وتحقيق العدالة للضحايا.
يُعد هذا المشروع خطوة مهمة لتعزيز حماية ضحايا حوادث السير وتطوير نظام التعويض بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب.
![]()







