امال الفيلالي/
الدار البيضاء – عين السبع
خرج المواطن المغربي ز.ع من السجن بعد استفادته من مسطرة الإفراج المقيد بشروط، ليجد نفسه أمام مفاجأة قانونية ثقيلة: دعوى تجارية مرفوعة ضده من طرف طليقته، تقضي ببيع مقهاه الوحيد في المزاد العلني، استنادًا إلى شيكات بدون رصيد تبلغ قيمتها الإجمالية 200 مليون سنتيم.
وبحسب المعطيات التي صرح بها المعني بالأمر، فإن زواجه من طليقته دام ثمانية عشر عامًا، وأثمر ثلاثة أبناء يعيشون اليوم رفقة والدتهم في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين ظل هو في المغرب يدير مقهاه الكائن بعين السبع.
غير أن فترة سجنه شكلت فرصة لطليقته، التي سارعت إلى تقديم الشيكات التي كانت بحوزتها، والتي وقّعها ز.ع على بياض في وقت سابق، واستصدرت بها حكمًا من المحكمة التجارية يقضي ببيع المقهى في المزاد العلني.
لكن المعني لم يقف مكتوف اليدين، وبعد خروجه من السجن، تقدم بـ شكاية لدى المحكمة الزجرية بعين السبع يتهم فيها طليقته بـ خيانة الأمانة، مستندًا إلى الفصل 553 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن “من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض ثم خان أمانتها، يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية”.
وقد تم إحالة الملف على قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة مع متابعة المشتكى بها واتخاذ إجراءات احترازية في حقها من بينها سحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة التراب الوطني.
قضية ز.ع تطرح سؤالًا قانونيًا محوريًا: هل يمكن للمحكمة التجارية أن تواصل النظر في الملف في ظل وجود متابعة جنحية تتعلق بنفس الوقائع؟ الجواب جاء من خلال القاعدة المعروفة في الاجتهاد القضائي المغربي:
“الجنحي يعقل المدني”، ما يعني أن المحكمة التجارية ملزمة بتوقيف البت في الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة الزجرية.
هي إذن معركة قانونية جديدة، لكنها تحمل في طياتها بصيص أمل لرجل يطالب فقط بإنصافه… وبتصحيح توقيعٍ على بياض قد يكون أسوأ قرارات حياته.
الفصل 553 من القانون الجنائي
“من اؤتمن على ورقة موقعة على بياض، ثم خان الأمانة فكتب فوقها التزاما أو إبراء أو أي تصرف يمكن أن يمس بحقوق أو بذمة الموقع، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتي إلى خمسة آلاف درهم.”
هذا الفصل يُصنف الجريمة كخيانة أمانة، ويشدد على أن سوء نية الشخص الذي يملأ الورقة هو جوهر الجريمة، وليس مجرد وجود التوقيع على بياض.
1 334 زيارة , 1 زيارات اليوم