المغرب يرفع سقف مراقبة الصفقات العمومية ولقجع يكشف عقوبات المخالفين

المغرب يرفع سقف مراقبة الصفقات العمومية ولقجع يكشف عقوبات المخالفين

- ‎فيواجهة, سياسة
لقجع

متابعة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن القاعدة الأساسية لعقد الصفقات العمومية تكمن في اللجوء إلى مسطرة المنافسة المفتوحة، وذلك من خلال وضع الآليات الضامنة للشفافية وإقرار مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين وإلزام صاحب المشروع بتأمين الإشهار على أوسع نطاق تماشياً مع روح دستور 2011.

 

كما شدد المسؤول الحكومي، على أن المنظومة الوطنية لتدبير الصفقات العمومية تم تحيينها وملاءمتها مع المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة، وتبعاً لذلك، فإن المقاولة المغربية تلج إلى الصفقات العمومية وفق شروط ومساطر مماثلة لتلك المعمول بها على الصعيد الدولي.

 

وأشار لقجع في جواب له على سؤال كتابي وجهه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى أنه لضمان ذلك، يتم اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية للصفقات العمومية، والمتعلقة بالتفتيش والمراقبة والتحري في ميدان الصفقات العمومية.

 

ومن بين هذه الإجراءات، ذكر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إخضاع الصفقات للمراقبة المسبقة على الالتزام بالنفقات ومراقبة الأداء طبقاً للمساطر الجاري بها العمل، مع ضرورة تبليغ نائلها مراجع التأشيرة على النفقة موضوع الصفقة، قبل أي شروع في تنفيذها.

 

كما سجل إجبارية إخضاع الصفقات التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين (3.000.000) درهم مع احتساب الرسوم، والصفقات التفاوضية التي يتجاوز مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم وعقودها الملحقة، إلى مراقبات وتدقيقات بمبادرة من الوزير المعني، مما من شأنه السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وحسن تدبير الأموال العمومية.

 

وأوضح في نفس السياق أنه يتم إلزام أصحاب المشاريع بإعداد تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي للأعمال، بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم وعقودها الملحقة، إلى جانب إعداد تقرير تقديم الصفقة بحيث يكون كل مشروع صفقة موضوع تقرير تقديم يعده صاحب المشروع.

 

وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة في حالة تسجيل مخالفات، أكد فوزي لقجع، أن المادة 79 من مرسوم رقم 2.14.394 (13 ماي 2016) المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، تنص على أنه يمكن في حالة تسجيل مخالفات فسخ الصفقة.

 

ويكون هذا الفسخ، بحسب جواب الوزير الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، إما فسخاً بدون قيد أو شرط، أو فسخاً مقروناً بحجز الضمان النهائي ويتم اقتطاع المبلغ المطابق لإصلاح الاختلالات أو العيوب المعاينة نسبياً من مبلغ الاقتطاع الضامن وعند الاقتضاء من المبالغ المستحقة للمقاول، دون الإخلال بالحقوق الممكن القيام بها ضده بأي وسيلة من وسائل التحصيل.

 

وسجل أنه يمكن كذلك، وبحسب المادة نفسها، أن يكون الفسخ متبوعاً بإبرام صفقة جديدة مع مقاول آخر أو تجمع على نفقة ومخاطر المقاول الأولي لإتمام الأشغال، طبقاً لمقتضيات المادة 86 من المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية. كما يمكن اتباع فسخ الصفقة بإقصاء المقاول المخل مؤقتاً أو نهائياً من المشاركة في الصفقات العمومية وفق الشروط الواردة في المادة 159 من المرسوم 2.12.349.

 

وكذلك أوضح أنه يتم القيام بالتنفيذ المباشر على نفقة ومخاطر المقاول في هذه الحالة، حيث تقوم السلطة المختصة بإحلال مؤقتاً محل المقاول المخل، وكيل أعمال إما صاحب المشروع نفسه أو مقاول آخر، للإشراف على إتمام الأشغال موضوع الصفقة، باستعمال الوسائل المادية والبشرية للمقاول المخل، وذلك على حساب ومخاطر هذا الأخير. ويقوم صاحب المشروع باقتناء التوريدات والمواد الضرورية للقيام بالتنفيذ المباشر، ويحسبها على المقاول المخل.

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *