متابعة
حسمت المديرية العامة للضرائب الجدل المرتبط بآجال الأداء، مؤكدة أن القانون المنظم لها لا يتضمن أي إعفاءات أو استثناءات قطاعية، وأن جميع الفاعلين الاقتصاديين معنيون بالالتزام به متى تجاوز رقم معاملاتهم مليوني درهم دون احتساب الضريبة.
وأوضحت المديرية، في مراسلة رسمية، أن هذا الالتزام يشمل الأشخاص الذاتيين ومزاولي المهن الحرة، إلى جانب مختلف أنواع الشركات، بما فيها القابضة، بغض النظر عن خضوعها للضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الشركات.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تزايد التساؤلات حول نطاق تطبيق القانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء، خاصة بعد دخوله حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025، بهدف تحسين مناخ الأعمال والحد من ظاهرة تأخر الأداء التي تثقل كاهل المقاولات، خصوصا الصغرى منها.
ويحدد القانون آجال الأداء في 60 يوما في حال غياب اتفاق بين الأطراف، و120 يوما كحد أقصى عند وجود اتفاق، بالنسبة للمقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 2 و10 ملايين درهم، مع استثناء المقاولات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها مليوني درهم.
وأكدت المديرية أن مفهوم رقم المعاملات المعتمد يُفهم وفق طبيعته التجارية، أي مجموع المعاملات المنجزة حسب نشاط المقاولة، دون ارتباط بطريقة المحاسبة المعتمدة.
وشددت على أن القانون لا يميز بين القطاعات أو الأنشطة، ما يعني أن جميع الفاعلين الذين يستوفون شرط رقم المعاملات يظلون ملزمين باحترام آجال الأداء تحت طائلة المتابعة القانونية، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وحماية التوازنات داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
![]()













