راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أفاد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بأن مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين، يشدد على المقتضيات الزجرية لمخالفي القانون، خصوصاً تقديم تكوينات دون ترخيص، أو باسم مؤسسات أجنبية، دون التقيد بأحكام القانون والنصوص التطبيقية.
وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، كشف الوزير عن تسجيل شكايات تتعلق بمنح دبلومات أجنبية دون ترخيص أو وضعية قانونية، موضحاً أنه تم رفض معادلة بعض هذه الشهادات لحماية المواطنين وضمان مصداقية منظومة التعليم العالي، وتفادي الإضرار بالمؤسسات العمومية والخاصة.
وتنص المادة 67 على فرض غرامة تتراوح بين 100 و200 ألف درهم على كل من أقدم على إحداث أو إدارة مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو البحث العلمي دون ترخيص، أو استمرار تشغيلها بعد سحب الترخيص، أو توسيعها دون موافقة، أو تغيير البرامج والحصص المقررة، أو تشغيل أساتذة غير مستوفين للشروط، أو منح شهادات غير مرخصة، أو عرقلة المراقبة الإدارية والبيداغوجية.
أما المادة 84، التي أثيرت حولها نقاشات تتعلق بالوزارة ونقابات الموظفين، فقد تمت صياغتها بصيغة توافقية تحدد مكونات هيئة موظفي الوزارة من أساتذة باحثين وأطر نظامية وأطر إدارية وتقنية وفق الأنظمة القانونية الجاري بها العمل.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يتيح للقطاع الخاص إمكانية الاستفادة من ترخيص أساتذة التعليم العالي العمومي للمساهمة في تكوين مؤسسات خاصة، بعد موافقة الجهات المسؤولة، شريطة عدم الإخلال بالالتزامات التنظيمية.
![]()




